العلامة الحلي
453
قواعد الأحكام
ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس ، دون الباقيين ، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة . الفصل الثاني : في الحصر والصد وفيه مطلبان : الأول : المصدود الممنوع بالعدو ( 1 ) . فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين ( 2 ) إن كان حاجا . فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته ، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء كان في الحرم أو خارجه - ، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا ، ولا يجب بعث الهدي ، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الأقوى ذلك مع ندبه ، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على إشكال - ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل ، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله . ولو كان له طريق غير موضع الصد ، وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلل لأن التحلل إنما
--> ( 1 ) في متن جامع المقاصد : " المصدود : هو الممنوع بالعدو " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " والموقفين " .